مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٥
و الجواب: انا نقول بموجبة، فانّا نشترط الاستيطان
[المقام] الثاني: المشهور جعل ملك الوطن [١] مناطا للإتمام،
فلا يتم لو كان غيره من أقاربه و زوجاته.
احتجّ بما رواه في الموثق فضل البقباق، عن الصادق- عليه السلام- قال:
سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا، قال: ما أحبّ أن يقصّر الصلاة [٢].
و الجواب: انّ في طريقه داود بن الحصين، و هو و ان كان ثقة إلا أنّه واقفي على انّا نقول بموجبها من أنّه ينوي المقام عشرة أيام و يتم؛ لما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة، قال: يقصّر الصلاة [٣]. و في طريق هذه الرواية أبان بن عثمان، إلا أنّ الكشي قال: إنّه ممّن قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [٤].
مسألة: لو كان لبلد طريقان و أحدهما مسافة دون الآخر
فقصد الأبعد قصّر و ان كان ميلا إلى الرخصة لا لغرض آخر.
و قال ابن البراج: إن سافر فيه لغير علّة لم يقصّر، و ان كان الناقص مخوفا أو شاقا أو كان في الطريق الأبعد له حاجة تدعوه الى المسير فيه كان عليه التقصير [٥].
[١] في متن المطبوع و ق: الموطن.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٣٣ ح ٦٠٨. وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٥٣٣.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢١٧ ح ٥٣٥. وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٣٣.
[٤] الكشي: ص ٣٧٥ الرقم ٧٠٥.
[٥] المهذب: ج ١ ص ١٠٧.