مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٧
و قال ابن إدريس: و الأصل في ذلك أن يخرج كلّ واحد ممّا يغلب على قوته في أكثر الأحوال [١]. و الأقرب الأوّل.
قال الشيخ: دليلنا الإجماع على الرواية المروية عن العسكري- عليه السلام- في تصنيف أهل الأمصار و ما يخرجه أهل كلّ مصر و بلد، و هو يدلّ على مراعاة غالب قوت أهل البلد؛ لامتناع اعتبار قوت الإنسان نفسه [٢].
مسألة: قال المفيد: الواجب صاع صاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس [٣]،
و لم يفصّل، و كذا قال ابن الجنيد [٤]، و السيد المرتضى في الجمل [٥] و الانتصار [٦] و المسائل المصرية [٧]، و سلار [٨]، و ابن البراج [٩]، و أبو الصلاح [١٠]، و ابن زهرة [١١]، و هو قول الشيخ في الخلاف [١٢].
و قال في النهاية: الواجب صاع من الأجناس، فأمّا اللبن فمن يريد إخراجه أجزأه أربعة أرطال [١٣]، و أطلق الرطل.
و قال في المبسوط: الفطرة صاع، و اللبن يجزئ منه أربعة أرطال بالمدني [١٤].
[١] السرائر: ج ١ ص ٤٦٨.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ١٥٠ المسألة ١٨٩.
[٣] المقنعة: ص ٢٥٠.
[٤] لم نعثر على كتابه.
[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٨٠.
[٦] الانتصار: ص ٨٨ و فيه: لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع.
[٧] لم نعثر على الرسالة المصرية.
[٨] المراسم: ص ١٣٥.
[٩] المهذب: ج ١ ص ١٧٦. و لم يذكر فيه الصاع.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ١٦٩.
[١١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٦.
[١٢] الخلاف: ج ٢ ص ١٤٨ المسألة ١٨٧.
[١٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٤٢.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٤١.