مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٧
السعوط مكروه، و أطلق.
و فصّل في المبسوط فقال: إنّه مكروه سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ، إلا ما ينزل الحلق فإنّه يفطر و يوجب القضاء [١]، و لم يعدّه ابن أبي عقيل في المفطرات.
و قال ابن الجنيد [٢]، و الصدوق ابن بابويه في المقنع [٣]: لا بأس به.
و قال في كتاب من لا يحضره الفقيه: لا يجوز للصائم أن يستعط [٤].
و أوجب المفيد [٥]، و سلّار [٦] به القضاء و الكفارة.
و قال السيد المرتضى: و قد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة- إلى أن قال:- و السعوط و بلع ما لا يؤكل كالحصى و غيره، و قال قوم: إنّ ذلك ينقض الصوم و ان لم يبطله و هو الأشبه. قال: و قالوا في اعتماد الحقنة و ما يتيقّن وصوله الى الجوف من السعوط و في اعتماد القيء و بلع الحصى: إنّه يوجب القضاء من غير كفارة [٧]، و اختاره ابن إدريس انّه لا يوجب قضاء و لا كفارة [٨].
و قال أبو الصلاح [٩]، و ابن البراج [١٠]: إنّه يوجب القضاء خاصة.
و الأقوى عندي انّه ان وصل إلى الحلق متعمدا وجب القضاء و الكفارة،
[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٢.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] المقنع: ص ٦٠.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١١٢ ذيل الحديث ١٨٦٩.
[٥] المقنعة: ص ٣٤٤.
[٦] المراسم: ص ٩٨.
[٧] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٤.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٣٧٨.
[٩] الكافي في الفقه: ص ١٨٣.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ١٩٢.