مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥
و الجواب: المنع من صحة السند، و الحمل على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: سبعة لا يؤمون الناس على كلّ حال:
المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي بالمهاجرين، و المقيد بالمطلقين، و صاحب الفالج بالأصحّاء [١]، و لم يذكر تحريما و لا كراهة.
و في المبسوط: لا يجوز أن يؤم ولد الزنا، و لا الأعرابي بالمهاجرين. ثمَّ قال بعد تجويز إمامة الأعمى: و لا يؤم المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و المحدود من ليس كذلك، و يجوز إمامته لمن كان مثله، و لا يؤم المقيد المطلقين، و لا صاحب الفالج الأصحّاء [٢]، و كذا في النهاية [٣].
و قال السيد المرتضى: لا تجوز الصلاة خلف الفساق، و لا يؤم بالناس الأغلف، و ولد الزنا، و الأجذم، و الأبرص، و المحدود، و لا صاحب الفالج الأصحّاء، و لا الجالس القيام، و لا المتيمّم المتوضئين. و يكره للمسافر أن يؤم المقيم، و المقيم أن يؤم المسافر في الصلاة التي يختلف فيها فرضهما [٤]، و هذا [٥] يشعر بالمنع.
و قال في الانتصار: الظاهر من مذهب الإمامية انّ الصلاة خلف ولد الزنا غير مجزئة للإجماع و الاحتياط. ثمَّ قال: يكره إمامة الأبرص، و المجذوم، و المفلوج [٦].
و قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه: لا يجوز أن يؤم ولد الزنا، و لا بأس أن يؤم
[١] الخلاف: ج ١ ص ٥٦١ المسألة ٣١٢.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٥٥.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٤٤.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى): ص ٣٩.
[٥] ق و م [١] : و هو.
[٦] الانتصار: ص ٥٠.