مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٤
قاله دون ما بيّناه. الثاني: ان يريد انّه إذا استفاد مالا زائدا على مائة و عشرين في أثناء الحول فإنّه يستأنف به الفريضة، و لا يبني حوله على حول الأصل [١].
مسألة: قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته [٢]: فاذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقّة،
و سميت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها الى أن تبلغ ستين، فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الى ثمانين، فان زادت واحدة ففيها ثني، و هو قول ابنه محمد في كتاب الهداية [٣]، و لم يوجب باقي علمائنا في احدى و ثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست و سبعين.
لنا: الأصل براءة الذمة.
و ما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- الى ستين، فاذا رادت واحدة ففيها جذعة الى خمس و سبعين، فاذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون الى تسعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقّتان [٤]، و كذا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق- عليه السلام- [٥]، و عن زرارة عنهما- عليهما السلام- [٦].
و رواه ابنه أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن زرارة في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- [٧].
[١] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤١.
[٢] لم نعثر على رسالته.
[٣] الهداية: ص ٤٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٠ ح ٥٢. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ح ٢ ج ٦ ص ٧٢- ٧٣.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢١ ح ٥٣. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ح ٤ ج ٦ ص ٧٣- ٧٤.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٢ ح ٥٤. وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ح ٣ ج ٦ ص ٧٣.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٣ ح ١٦٠٤.