مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٤
يعتكف نهار ثلاثة أيام بلياليهنّ [١].
و قال في هذا الكتاب أيضا مثل ذلك: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و ليلتين [٢].
و قال في المبسوط: ان نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها، إلّا أن يقول العشر الأواخر و ما يجري مجراه، فيلزمه حينئذ الليالي؛ لأنّ الاسم يقع عليه [٣].
ثمَّ قال في موضع آخر منه: و إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أوّل يومه الى بعد الغروب من ذلك اليوم، و كذلك اليوم الثاني و الثالث، هذا ان أطلقه، و ان شرط التتابع لزمه الثلاثة الأيام بينها ليلتان [٤]. و المعتمد دخول الليالي.
لنا: انّ الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام، و مفهوم ذلك دخول الليالي.
روى أبو بصير في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام [٥].
و عن عمر بن يزيد، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام [٦].
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٢٣٩ المسألة ١١٥.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٢٣٢ المسألة ١٠١.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٩٠.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٩١- ٢٩٢.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٨٩ ح ٨٧٦. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الاعتكاف ح ٢ ج ٧ ص ٤٠٤.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٨٩ ح ٨٧٨. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الاعتكاف ح ٥ ج ٧ ص ٤٠٤.