مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٩
شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصوم و يعتد به من شهر رمضان [١].
و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم [٢].
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى- عليه السلام- عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان أ له أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصوم و يعتدّ به من شهر رمضان [٣].
و الجواب عن الأوّل: بالفرق بين تجديد النية قبل الزوال و بعده، فإنّه في الأوّل نوى معظم النهار، فكان له حكم الجميع بخلاف الثاني.
و عن الحديث الأوّل: بمنع صحة السند أوّلا، و باحتمال أن يكون قد نوى قبل الزوال و يصدق عليه بأنّه قد ذهب عامة النهار على سبيل المجاز، و هو الجواب عن الحديث الثالث.
و عن الثاني: بأنّه مرسل، و باحتمال أن يكون قد نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء فجاز له صرفه الى القضاء.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهارا.
و من
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٨٨ ح ٥٣٠. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب وجوب الصوم و نيته ح ٦ ج ٧ ص ٥.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ١٨٨ ح ٥٢٩. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب وجوب الصوم و نيته ح ٩ ج ٧ ص ٦.
[٣] كذا في جميع النسخ، و هي عين الرواية في الصفحة السابقة، و أشرنا إليها في الهامش أعلاه تحت رقم [١] .