مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٥
الأولاد و خلّف أولادا، ثمَّ إنّ صاحب الدين أسقط دينه عن الميت فإنّ التركة بين الأولاد الموجودين و بين أولاد الولد الذي توفي، فلو كان انتقال التركة بعد الاسقاط لزم مشاركة البعيد القريب. اللهم إلا أن يقال: إنّ أولاد الولد لا يرثون شيئا، و هو خلاف الإجماع أيضا.
الثالث: انّ التركة لو لم تنتقل إلى الورثة لما كان لهم الاختيار في القضاء منها أو من غيرها، و التالي باطل بالإجماع فكذا المقدم.
بيان الشرطية: انّ الدين قد تعلّق بالتركة حينئذ، و لم ينتقل الى الوارث شيء، فيبقى الخيار الى صاحب الدين في القبض من الوارث من غير التركة أو منها، لا للوارث.
الرابع: انّه لو لم تنتقل التركة إليه بعد موت مورّثه لما كان له أن يطالب بها، و لا أن يخاصم عليها، و لا أن يحلف مع الشاهد بها، إذ لا يثبت مال أحد بيمين الغير، و التوالي باطلة فكذا المقدم، و المقدمة الثانية ظاهرة.
احتجّ الشيخ بقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ فبيّن انّ الميراث يستحق بعد قضاء الدين و الوصية، فلا يجوز نقلها إليهم مع بقاء الدين [١].
و الجواب: انا نقول بموجب الآية، فإنّ التركة انّما تصير مالا للورثة بحيث يتمكّنون من التصرف فيها كيف شاء، و إذا خلت من وصية أو دين امّا مع أحدهما فلا يثبت هذا الحكم؛ لأنّها تبقى في حكم المرهون، و انّما كان كذلك؛ لأنّ المالية تستلزم هذه الحيثية إذا لم يكن مانع، إذ هو المتعارف من لفظ المال.
و يلزم الشيخ انّ من مات و عليه درهم واحد و له قناطير من ذهب و فضة و أنواع الخدم و الملك أن لا ينتقل إلى الورثة شيء من ماله قبل قضاء الدرهم، و ذلك
[١] الخلاف: ج ٢ ص ١٤٤ المسألة ١٧٩.