مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٨
و عن سليمان بن حفص المروزي، عن الفقيه- عليه السلام- قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، و لا يدرك فضل يومه [١].
و عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، و ان احتلم ليلا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل إلا ساعة، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم، و يتمّ صيامه و لن يدركه أبدا [٢].
احتج ابن أبي عقيل بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام- الرجل يجنب في رمضان ثمَّ يستيقظ ثمَّ ينام حتى يصبح، قال: يتمّ صومه و يقضي يوما آخر، فان لم يستيقظ حتى يصبح أتمّ يومه و جاز له [٣].
و في الصحيح عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمَّ ينام حتى يصبح متعمدا، قال: يتمّ ذلك اليوم و عليه قضاؤه [٤].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢١٢ ح ٦١٧. وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٤٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢١٢ ح ٦١٨. وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٤ ج ٧ ص ٤٣.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢١١ ح ٦١٢. وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٤١.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢١١ ح ٦١٤. وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٤ ج ٧ ص ٤٢.