مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٤
الفصل الرابع فيمن يصح منه الصوم
مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه تعالى-: إذا أغمي على المكلّف في الصيام قبل استهلال الشهر
و مضى عليه أيام ثمَّ أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيّام، فإن استهلّ عليه الشهر و هو يعقل فنوى صيامه و عزم عليه ثمَّ أغمي عليه و قد صام شيئا منه أو لم يصم ثمَّ أفاق بعد ذلك فلا قضاء؛ لأنّه في حكم الصائم بالنية و العزيمة على أداء الفرض [١]. فأوجب عليه القضاء إذا كان الاغماء سابقا على الصوم ثمَّ استمر به لعدم النية، و هو مذهب السيد المرتضى [٢]، و سلّار [٣]، و ابن البراج [٤].
و قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى-: لا قضاء عليه [٥]، و هو قول ابن حمزة [٦]، و ابن إدريس [٧].
[١] المقنعة: ص ٣٥٢.
[٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٧.
[٣] المراسم: ص ٩٨.
[٤] المهذب: ج ١ ص ١٩٦.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٨٥.
[٦] الوسيلة: ص ١٥٠.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٤٠٩.