مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٢
و في الخلاف: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة: التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن للإجماع على أجزاء هذه، و ما علاها ليس على جوازه دليل [٣]. و هذا يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة.
و قال ابن الجنيد [٤]: و يخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو سلت أو ذرة، و به قال أبو الصلاح [٥]، و هو الأقرب.
لنا: انّ الفطرة منوطة بالعيلولة، فوجب الإخراج من جنس قوت العيال للمناسبة الدالّة على الصدقة من فاضل القوت.
و ما رواه زرارة و ابن مسكان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: الفطرة على كلّ قوم ما يغذّون به عيالاتهم: لبن أو زبيب أو غيره [٦].
و عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له:
جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كل من
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٤١.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٤١.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ١٥٠ المسألة ١٨٨.
[٤] لم نعثر على كتابه.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٦٩.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٧٨ ح ٢٢١. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب زكاة الفطرة ح ١ ج ٦ ص ٢٣٨.