مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٧
و الشيرخشك و الصمغ و غير ذلك؛ لأنّ ذلك كلّه اكتساب.
مسألة: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم [١]،
سواء كانت ممّا تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، و اختاره ابن إدريس [٢]، و لم يذكر ذلك ابن الجنيد، و لا ابن أبي عقيل، و لا المفيد، و لا سلار، و لا أبو الصلاح. و الأوّل أقرب.
لنا: ما رواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق قال: سمعت أبا جعفر- عليه السلام- يقول: أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس [٣].
مسألة: أوجب الشيخ [٤]، و أبو الصلاح [٥]، و ابن إدريس [٦] الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام
و لم يتميّز أحدهما من الآخر، و لم يذكر ذلك ابن الجنيد، و لا ابن أبي عقيل، و لا المفيد.
لنا: انّه قد وجب إخراج بعضه و لا طريق الى الخروج عن العهدة إلا بالخمس؛ لأنّه المطهّر للأموال.
و ما رواه الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين- عليه السلام- فقال: يا أمير المؤمنين انّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: اخرج الخمس من ذلك، فان اللّه تعالى قد رضي
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٤٨، المبسوط: ج ١ ص ٢٣٧.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٤٨٨.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٢٣ ح ٣٥٥. وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١ ج ٦ ص ٣٥٢.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٤٨.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٧٠.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٤٨٧.