مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٠
مسألة: قال ابن أبي عقيل [٤]: و من أتاه مستحقّ فأعطاه شيئا قبل حلول الحول
فأراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه إذا كان قد مضى من السنة ثلثها الى ما فوق ذلك، و إن كان قد مضى من السنة أقلّ من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزه بذلك، تواترت الأخبار عنهم- عليهم السلام- و أكثر أصحابنا لم يعتبروا ما اعتبره هذا الشيخ، و هو الأقرب.
لنا: انّه مشتمل على مصلحة و هو الإقراض، فيكون سائغا قبل الثلث كبعده، و الأخبار التي ادعي تواترها لم تصل إلينا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [٥] و الخلاف [٦]: إذا كان عنده أربعون شاة
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٤٤ ح ١١٣. وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١٠ ج ٦ ص ٢١٠.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٤٤ ح ١١٤. وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١١ ج ٦ ص ٢١٠.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٤٤ ح ١١٥. وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١٢ ج ٦ ص ٢١٠.
[٤] لم نعثر على كتابه.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٣١.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٤٨ المسألة ٥٥.