مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٨
من المال بالخمس، و اجتنب ما كان صاحبه يعمل [١].
مسألة: أوجب ابن الجنيد [٢] في النفل الخمس،
سواء نفله الإمام أو صاحبه.
و قال الشيخ [٣]: النفل هو أن يشترط في البدأة الربع و في الرجعة الثلث إن شرطه الإمام، الأولى أنّه يستحقه و لا يخمّس عليه [٤].
احتج ابن الجنيد بأنّه من الغنائم فكان فيه الخمس.
و احتج الشيخ بأنّه مجعول له من قبل الامام فلا خمس فيه، و إلا لم يسلم له ما شرط له.
و الجواب: المنع، فإنّه كمال الإجازة.
مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان
: قال في النهاية: و معادن الذهب و الفضة لا يجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت الى القدر الذي يجب فيه الزكاة [٥]، و كذا قال في المبسوط [٦].
و قال في الخلاف: يجب في المعادن و لا يراعى فيها النصاب [٧]، و اختاره في الاقتصاد [٨]، و أطلق ابن الجنيد [٩]، و ابن أبي عقيل [١٠]، و المفيد [١١]، و السيد
[١] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ١٢٤ ح ٣٥٨. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١ ج ٦ ص ٣٥٢.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] ن: ليس فيه.
[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٦٦.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٤٨.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٢٣٧.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ١١٩ المسألة ١٤٢.
[٨] الاقتصاد: ص ٢٨٣.
[٩] لم نعثر على كتابه.
[١٠] لم نعثر على كتابه.
[١١] المقنعة: ص ٢٧٦.