مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠١
المفطرات. و الأقرب عندي أنّه حرام غير مفطر و لا يوجب شيئا.
أمّا التحريم فلما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء [١]، و هو يدلّ بمفهومه على ثبوت الضرر بالارتماس.
و في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه [٢].
و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا يرمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء [٣]. و هذا النهي في المحرم يدلّ على التحريم فيكون في الصائم كذلك.
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السلام- قال: الصائم يستنقع في الماء، و يصب على رأسه، و يتبرد بالثوب، و ينضح المروحة، و ينضح البوريا، و لا يغمس رأسه في الماء [٤].
و أمّا عدم القضاء و الكفارة فبالأصل الدالّ على براءة الذمة و صحة العبادة.
و ما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٨٩ ح ٥٣٥. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ١٨- ١٩.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٠٣ ح ٥٨٧. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٧ ج ٧ ص ٢٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٠٣ ح ٥٨٨. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٨ ج ٧ ص ٢٤.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٠٤ ح ٥٩١. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٢٢.