مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٦
الغالب انّ قوت المسكين في اليوم مدّ، و كذا في روايتي الحلبي [١] و محمد بن مسلم الصحيحتين [٢].
و ما رواه عبد الملك بن عتبة في الصحيح، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: تصدق عن كلّ يوم بمدّ من حنطة [٣].
و عن محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- و يتصدق في كلّ يوم بمدّ من طعام [٤].
احتج الشيخ بالاحتياط.
و بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- و ذكر الحديث، إلّا انّه قال: و يتصدق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام [٥].
و الجواب عن الأوّل: انّه معارض بالبراءة الأصلية.
و عن الحديث: انّه محمول على الاستحباب، قاله في الاستبصار [٦]، و هو يدل على موافقته.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٣٧ ح ٦٩٤. وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٩ ج ٧ ص ١٥١.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٣٨ ح ٦٩٧. وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٤٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٣٨ ح ٦٩٦. وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٤ ج ٧ ص ١٥٠.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٣٨ ح ٦٩٧. وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٤٩.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٣٨ ح ٦٩٨. وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٢ ج ٧ ص ١٥٠.
[٦] الاستبصار: ج ٢ ص ١٠٤ ذيل الحديث ٣٣٩.