مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٣
اقتات قوتا، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت [١].
و ما رواه الحذاء، عن الصادق- عليه السلام- الى أن قال: أو صاع من ذرة [٢].
و لأنّ تكليف المالك شراء غير قوته، و صرفه الى الفقير نوع ضرر و مشقة و حرج فيكون منفيا، لقوله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٣]، و قوله- عليه السلام-: «لا ضرر و لا إضرار في الإسلام» [٤].
احتج ابنا بابويه بما رواه صفوان الجمال في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفطرة، فقال: على الصغير و الكبير و الحر و العبد، عن كلّ إنسان صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب [٥].
و في الصحيح عن زرارة و بكير ابني أعين و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- و الشعير و الحنطة سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزئ [٦].
احتجّ الشيخ بما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني أنّه كتب الى أبي الحسن
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٧٨ ح ٢٢٠. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب زكاة الفطرة ح ٤ ج ٦ ص ٢٣٩.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٨٢ ح ٢٣٨. وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ح ١٠ ج ٦ ص ٢٣٣.
[٣] الحج: ٧٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ١٦٤ ح ٧٢٧. وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الشفعة ح ١ ج ١٧ ص ٣١٩ و فيهما: لا ضرر و لا ضرار.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٨٠ ح ٢٢٨. وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ١ ج ٦ ص ٢٢٧.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٤٦ ح ٢١٥. وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ح ١٤ ج ٦ ص ٢٣٤.