مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٨
و قال في كتابي الأخبار [١] حيث جمع بينهما أنّ المراد بقوله- عليه السلام-:
«أربعة أرطال بالمدني» من الأقط و اللبن.
و قال ابن حمزة: الواجب صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي، إلا اللبن فإنّه تجب منه ستة أرطال [٢].
و قال ابن إدريس: الواجب صاع عن كلّ رأس قدره تسعة أرطال بالبغدادي و ستة بالمدني، إلا اللبن فيجزئ منه ستة أرطال بالبغدادي و أربعة بالمدني [٣]. و الأقرب عندي الأوّل.
لنا: أنّه أحوط.
و لأنّ الذمة مشغولة بالأمر بالإخراج المبرئ لها عن العهدة، و انّما يتحقّق هذا الوصف بإخراج الصاع من اللبن و الأقط.
و ما رواه عبد اللّه بن المغيرة في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام- في الفطرة قال: يعطي من الحنطة صاع، و من الشعير و من الأقط صاع [٤].
و عن معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال: يعطي أصحاب الإبل و الغنم من الفطرة من الأقط صاعا [٥].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن ميمون، عن الصادق- عليه السلام- أو صاع
[١] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٨٤ ذيل الحديث ٢٤٤. الاستبصار: ج ٢ ص ٤٩ ذيل الحديث ١٦٤.
[٢] الوسيلة: ص ١٣١.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٤٦٩.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٨٠ ح ٢٢٩. وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ج ٦ ص ٢٣١.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٨٠ ح ٢٣٠. وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ج ٦ ص ٢٣١.