مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٩
زوال الشمس منه، و الأفضل في تأديتها من بين طلوع الفجر الى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد، و هو في سعة أن يخرجها الى زوال الشمس، و هو الأقرب.
لنا: انّها تجب قبل صلاة العيد، و وقت صلاة العيد ممتد الى الزوال فيمتد الإخراج الى ذلك الوقت.
احتج الشيخ بما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر [١].
و الجواب: القول بالموجب، فإنّه قبل الزوال تصدق عليه أنّه قبل الصلاة.
مسألة: قال ابن الجنيد [٢]: الأفضل في تأديتها من طلوع الفجر الى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد،
و هو اختيار الشيخين [٣].
و قال علي بن بابويه في الرسالة و ولده في المقنع: أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان [٤]، و المعتمد الأوّل.
لنا: ما تقدم في حديث العيص.
و ما رواه زرارة و بكير ابني أعين و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و بريد ابن معاوية، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- انّه يعطى يوم الفطر فهو أفضل [٥].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٧٥ ح ٢١٢. وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٥ ج ٦ ص ٢٤٦.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] المقنعة: ص ٢٤٩، المبسوط: ج ١ ص ٢٤٢، و فيهما: قبل صلاة العيد.
[٤] المقنع: ص ٦٧، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٧٦ ح ٢١٥. وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٤ ج ٦ ص ٢٤٦.