مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩٦
الفصل السادس في صلاة السفر
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم
و التمام في الصلاة [١]، و هو اختيار المفيد [٢]، و علي بن بابويه [٣]، و ابن البراج [٤]، و ابن حمزة [٥]، و ابن إدريس.
و قال ابن إدريس: روى أصحابنا بأجمعهم انّه يتم الصلاة و يفطر الصوم، و كل سفر أوجب التقصير في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه، إلا هذه المسألة فحسب للإجماع عليها [٦]، و هذا يدلّ على أنّه يعتقد ذلك.
و قال في المبسوط: و ان كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا انّه يتمّ الصلاة و يفطر الصوم [٧]. و أوجب السيد المرتضى [٨]، و ابن أبي عقيل [٩]، و سلار [١٠] التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، و لم يفصّلوا الصيد و غيره.
و الأقرب عندي وجوب التقصير.
لنا: قوله تعالى «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ» [١١]
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٥٨.
[٢] المقنعة: ص ٣٤٩.
[٣] لم نعثر على رسالته. و نقله عنه في كشف الرموز: ج ١ ص ٢٢١.
[٤] المهذب: ج ١ ص ١٠٦.
[٥] الوسيلة: ص ١٠٩.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٣٢٧.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ١٣٦.
[٨] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٧.
[٩] لم نعثر على كتابه.
[١٠] المراسم: ص ٧٤.
[١١] النساء: ١٠١.