مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٩
عليهم، تمت صلاتهم و عليه هو الإعادة، و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع [١].
احتج بفوات شرط الإمامة و هو الطهارة.
و الجواب: المنع من فوات الشرط في حق المأموم، و هو ظن الطهارة.
و الأصل فيه انّ اخباره بعدم الطهارة لا يثمر يقينا، فلا تبطل الصلاة المحكوم بصحتها قطعا لولاه.
مسألة: قال ابن الجنيد [٢]: لا بأس أن يدخل المنفرد و في نيته تطوع
فيذكر فرضا عليه فينقل نيته الى الفرض، و ليس بجيد، فان المشهور استئناف الفرض من رأس و إبطال النافلة؛ لأنّ نية الفرض شرط و لم تحصل.
مسألة: المشهور بين الأصحاب أنّ موقف المأموم وحده أو الجماعة على ما رتّبوه
نقل لا فرض.
و قال ابن الجنيد [٣]: لا تجوز صلاته لو خالف.
لنا: الأصل عدم الوجوب.
و ما رواه أبو الصباح في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يقوم في الصف وحده، فقال: لا بأس إنّما يبدو واحدا بعد واحد [٤].
احتج بما رواه زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قلت: الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال: نعم و يقوم الرجل عن يمين الامام [٥]، و الأمر للوجوب.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٣٩ ح ١٣٩. وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٤٣٤.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] لم نعثر على كتابه.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٨٠ ح ٨٢٨. وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ج ٥ ص ٤٥٩.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٤ ح ٨٢. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٣٧٩.