مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٨
أ يقرأ الرجل في الاولى و العصر خلف الامام و هو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال:
لا ينبغي له أن يقرأ يكله الى الامام [١].
و في الصحيح عن الحسن بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل- عليه السلام- عن الرجل يصلّي خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع فيها القراءة، قال: لا بأس ان صمت و ان قرأ [٢].
و في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ان كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ و كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين، و قال: يجزئك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شيء تقول أنت؟ قال: اقرأ فاتحة الكتاب [٣].
و في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر- عليه السلام-: كان أمير المؤمنين- عليه السلام- يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة [٤].
و الأقرب في الجمع بين الأخبار استحباب القراءة في الجهرية إذا لم تسمع قراءة و لا همهمة لا الوجوب، و تحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الامام، و التخيير بين القراءة و التسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية.
مسألة: قال في النهاية: و من لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة،
[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٣٣ ح ١١٩. وسائل الشيعة ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٨ ج ٥ ص ٤٢٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٣٤ ح ١٢٢. وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١١ ج ٥ ص ٤٢٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٣٥ ح ١٢٤. وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١٢ ج ٤ ص ٧٩٤.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٧٧٠. وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ج ٥ ص ٤٢٢.