مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٣
و في الاقتصاد: ان جامع نهارا فعليه كفارتان مثل كفارة رمضان، إحداهما: لأجل الصوم، و الثانية: لأجل الاعتكاف، و ان وطأ ليلا كان عليه كفارة واحدة لحرمة الاعتكاف [١].
و قال شيخنا المفيد في المقنعة: و من أفطر و هو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة [٢].
و قال السيد المرتضى: ان جامع نهارا لزمه كفارتان، و ان جامع ليلا لزمه كفارة واحدة [٣]، و به قال ابن البراج [٤]، و ابن حمزة [٥].
و قال السيد: فإن أفطر بغير الجماع في نهار الاعتكاف من غير عذر كان عليه ما على المفطر في نهار شهر رمضان [٦].
و قال الصدوق في المقنع: إذا جامع المعتكف فعليه ما على المظاهر. و روي انّه ان جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، و ان جامع بالنهار فعليه كفارتان [٧].
و قال ابن الجنيد [٨]: ان جامع متعمدا ليلا فعليه كفارة رمضان، و ان جامع نهارا فعليه كفارتان، بذلك جاءت الرواية.
و قال أبو الصلاح: ان أفطر نهارا أو جامع ليلا فسخ اعتكافه و وجب عليه استئنافه و كفارة رمضان [٩].
[١] الاقتصاد: ص ٢٩٦.
[٢] المقنعة: ص ٣٦٣.
[٣] الانتصار: ص ٧٣.
[٤] المهذب: ج ٢ ص ٢٠٤.
[٥] الوسيلة: ص ١٥٣.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦١.
[٧] لم نعثر عليه في المقنع و وجدناه في من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ١٨٨ ح ٢١٠٢.
[٨] لم نعثر على كتابه.
[٩] الكافي في الفقه: ص ١٨٧، و فيه: «و كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان» بدل «و كفارة رمضان».