مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٠
الانتصار [١]، و ابن حمزة [٢]، و ابن إدريس [٣].
و قال علي بن بابويه [٤]: العلّة في انّه لا يجوز الاعتكاف إلّا في المساجد الأربعة انّه لا يعتكف إلّا في مسجد جمع فيه امام عدل، و لم يذكر الجمعة، و كذا قال ابنه في المقنع [٥].
و قال ابن الجنيد [٦]: روى ابن سعيد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- جوازه في كلّ مسجد صلّى فيه امام عدل صلاة جماعة، و في المسجد الذي يصلّى فيه الجمعة بإمام و خطبة.
و الذي رواه أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن الحسن ابن محبوب في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال: لا يعتكف إلّا في مسجد جماعة صلّى فيه امام عدل جماعة [٧]. و لا أرى لهذا الخلاف فائدة، إلّا أن يثبت زيادة مسجد صلّى فيه بعض الأئمة- عليهم السلام- جماعة لا جمعة.
مسألة: الاعتكاف ان كان ندبا
قال في المبسوط: ان شرط على ربه انّه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع أي وقت شاء ما لم يمض به يومان، فان مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث، و ان لم يشترط وجب عليه
[١] الانتصار: ص ٧٣.
[٢] الوسيلة: ص ١٥٣.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٤٢١- ٤٢٢.
[٤] لم نعثر على رسالته.
[٥] المقنع: ص ٦٦.
[٦] لم نعثر على كتابه.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٨٤ ح ٢٠٨٩. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الاعتكاف ح ٨ ج ٧ ص ٤٠١.