مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٩
احتج المفيد بهذه الرواية، و بما رواه أبو الصباح الكناني، عن الصادق- عليه السلام- مثل ذلك [١].
و ما رواه علي بن عمران، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- عن أبيه- عليه السلام- قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع [٢].
و عن يحيى بن أبي العلاء الرازي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد الجماعة [٣].
و الجواب: المنع من صحة السند، و حمل الجامع و مسجد الجماعة على أحد المساجد الأربعة جمعا بين الأدلّة، لما عرف انّ المطلق و المقيد إذا وردا حمل المطلق عليه.
احتج ابن أبي عقيل بذلك، و بعموم قوله تعالى وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ [٤].
و الجواب: ما تقدم.
مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه-: المساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي أربعة،
ثمَّ قال: و المراد بالجمع فيما ذكرناه ها هنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات [٥]، و كذا قال الشيخ في المبسوط [٦]، و المرتضى في
[١] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٢٩١ ح ٨٨٥. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الاعتكاف ح ٥ ج ٧ ص ٤٠١.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٩٠ ح ٨٨٠. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الاعتكاف ذيل الحديث ٤ ج ٧ ص ٤٠١.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٩٠ ح ٨٨١. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الاعتكاف ح ٦ ج ٧ ص ٤٠١.
[٤] البقرة: ١٨٧.
[٥] المقنعة: ص ٣٦٣.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٢٨٩.