مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٣
مسألة: لو نذر صوم يوم أو أيام فوافق ذلك شهر رمضان،
قال السيد المرتضى: لا ينعقد [١]، و به قال أبو الصلاح [٢]، و ابن إدريس [٣]. و لو قيل بالانعقاد كان وجها.
لنا: انّه طاعة فانعقد النذر كغيره من الطاعات.
احتج بأنّ صومه متعيّن بأصل الشرع فلا يفيد شيئا.
و الجواب: المنع من الملازمة، بل الفائدة تأكد الوجوب و وجوب كفارة خلف النذر مع الترك.
مسألة: قال أبو الصلاح: يجب أن يصوم عن الظبي و الثعلب و الأرنب ثلاثة أيام [٤].
و المشهور صيام عشرة، فإن عجز فثلاثة، و سيأتي ان شاء اللّه تعالى.
قال: و عن كلّ ما لا مثل له من النعم لكلّ نصف صاع من بر من قيمته صيام يوم [٥].
و المشهور انّ ذلك في النعامة و نظائرها، و بقرة الوحش و نظائرها، و للظبي و نظائره، و سيأتي ان شاء اللّه تعالى.
قال: و ان كان قاتل الصيد محرما في الحرم فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم [٦]، إشارة إلى ستين يوما في بدل النعامة و ثلاثين في حمار الوحش و بقرته، و لم يذكر الشيخ ذلك، و سيأتي.
مسألة: قال ابن الجنيد [٧]: و لو حلف أن لا يفطر ما دخل فيه
فسأله من
[١] جوابات المسائل الطرابلسية الثالثة (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص ٤٤١، و فيه:
«و إذا نذر صوم يوم عليه ببعض الشروط و اتفق حصول ذلك الشرط في يوم قد تعيّن عليه صومه بنذر متقدم ...» و المقصود منه انّه جعله كرمضان كما في السرائر: ج ١ ص ٣٧١.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٨٥.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٣٧١.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٨٧.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٨٧.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٨٧.
[٧] لم نعثر على كتابه.