مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٩
الناس به، قلت: فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال [١].
و في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى أبي محمد الحسن ابن علي- عليهما السلام-: في رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليّين و خمسة أيام الأخر؟ فوقّع- عليه السلام-: يقضي عنه أكبر أوليائه عشرة أيام [٢].
قال أبو جعفر ابن بابويه- رحمه اللّه تعالى-: و هذا التوقيع عندي من توقيعاته الى محمد بن الحسن الصفار بخطّه عليه السلام [٣].
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان و هو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ، قال: ليس عليه شيء، و لكن يقضي عن الذي يبرأ ثمَّ يموت قبل أن يقضى عنه [٤].
و عن عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- الى أن قال: فان مرض فلم يصم شهر رمضان، ثمَّ صح بعد ذلك فلم يقضه، ثمَّ مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه؛ لأنّه قد صح فلم يقضه و وجب عليه [٥].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٤٦ ح ٧٣١. وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٤١.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٤٧ ح ٧٣٢. وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٣ ج ٧ ص ٢٤٠.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٥٤ ذيل الحديث ٢٠١٠.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٤٨ ح ٧٣٨. وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ٢٤٠.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٤٩ ح ٧٣٩. وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٣.
ج ٧ ص ٢٤٣.