مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٧
و الشيخ استدلّ على وجوب الكفارة بالإجماع و الاحتياط [١]، و لا ينهض حديث ابن سنان- الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثمَّ أدركه رمضان آخر و هو مريض فليتصدق بمدّ لكلّ يوم [٢] في معارضة عموم الآية [٣] الدالّة على وجوب القضاء؛ لاحتمال الرواية التخصيص بالمرض خصوصا قوله: «ثمَّ أدركه رمضان آخر و هو مريض» فإنّه يشعر بأنّ هذا هو العذر.
مسألة: لو مات المريض و قد فاته الشهر أو بعضه لمرض،
فإن برأ بعد فواته و تمكّن من القضاء و لم يقضه وجب على وليّه القضاء عنه، ذهب إليه الشيخان [٤]، و ابنا بابويه [٥]، و السيد المرتضى [٦]، و ابن الجنيد [٧]، و ابن البراج [٨]، و ابن حمزة [٩]، و ابن إدريس [١٠].
و قال ابن أبي عقيل [١١]: و قد روي عنهم- عليهم السلام- في بعض الأحاديث انّ من مات و عليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب الناس
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٢٠٦ المسألة ٦٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٥٢ ح ٨٤٨. وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٤ ج ٧ ص ٢٤٥.
[٣] البقرة: ١٨٥.
[٤] المقنعة: ص ٣٥٣. النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٠١.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٥٣ ذيل الحديث ٢٠٠٨، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[٦] الانتصار: ص ٧٠.
[٧] لم نعثر على كتابه.
[٨] المهذب: ج ١ ص ١٩٥.
[٩] الوسيلة: ص ١٥٠.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٣٩٩.
[١١] لم نعثر على كتابه.