مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٩
الذي أدركه، و تصدق عن الأوّل لكلّ يوم مدّا على مسكين، و ليس عليه قضاء [١].
و في الصحيح عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- عن الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الأوّل و يصوم الثاني، فإن كان صح فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا، و تصدق عن الأوّل [٢].
و عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثمَّ أدركه شهر رمضان قابل، فقال: إن كان صح فيما بين ذلك ثمَّ لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فانّ عليه أن يصوم و ان يطعم كلّ يوم مسكينا، و ان كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه رمضان قابل فليس عليه إلّا الصيام ان صح، فان تتابع المرض عليه فعليه أن يطعم عن كلّ يوم مسكينا [٣].
و عن أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا مرض الرجل من رمضان الى رمضان ثمَّ صح فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فدية طعام و هو مدّ لكل مسكين [٤].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٥٠ ح ٧٤٣. وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٤٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٥٠ ح ٧٤٤. وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ٢٤٥.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٥١ ح ٧٤٥. وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٣ ج ٧ ص ٢٤٥.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٥١ ح ٧٤٦. وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٦ ج ٧ ص ٢٤٦.