مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٣
الجنيد [١]، و جماعة من علمائنا. و ان أطلق بعضهم فمراده التقييد، إلّا أنّ الشيخ- رحمه اللّه- قال: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين متتابعين و ان دخل فيهما العيد و أيام التشريق [٢]. و الأشهر المنع.
لنا: الأخبار الدالّة على تحريم صوم هذه الأيام، و الإجماع الدالّ عليه.
احتج برواية زرارة، عن أبي جعفر- عليه السلام- عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية، و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم أو إطعام، قلت: فيدخل فيهما العيدان و أيام التشريق؟ قال:
يصوم، فإنّه حق لزمه [٣].
و الجواب: انّ العمومات المعلومة بالإجماع، و بالأخبار المتواترة لا تجوز تخصيصها بمثل الشاذ النادر، مع قصوره عن افادة المطلوب، إذ ليس فيه أمر بصوم العيد و انّما أمره بصوم أشهر الحرم، و ليس في ذلك دلالة على صوم العيد و أيام التشريق يجوز صومها في غير منى.
[١] لم نعثر على كتابه.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤١١.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٩٧ ح ٨٩٦. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب ح ١ ج ٧ ص ٢٧٨.