مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٠
و قال ابن أبي عقيل [١]: فان كان صيده نعامة فعليه صيام ثمانية عشر يوما إذا لم يجد بدنة، و إلّا إطعام ستين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ من طعام.
و المشهور لكلّ مسكين نصف صاع، و أيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام شهر على المشهور.
و قال هو [٢]: فان كان صيده حمار وحش فعليه صيام تسعة أيام إذا لم يجد بقرة و لا إطعام ثلاثين مسكينا.
و أيضا المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيام.
و قال ابن أبي عقيل [٣]: و ان كان صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيام إذا لم يجد شاة و لا إطعام عشرة مساكين.
و قال أبو الصلاح كما قلناه في النعامة و حمار الوحش، و وافق ابن أبي عقيل في الظبي فقال: يجب صيام ثلاثة أيام، ثمَّ قال أبو الصلاح: فان كان قاتل الصيد محرما في الحرم فعليه مثل ما ذكرناه من الصوم [٤]. و هذه المسألة تتعلّق بكفارات الحج نذكرها هناك ان شاء اللّه تعالى.
مسألة: المشهور انّ الثلاثة الأيام التي يستحب صومها
و هي: الأربعاء بين خميسين هي أول خميس في العشر الأول، و أوّل أربعاء في العشر الثاني، و آخر خميس في العشر الأخير، قاله الشيخان [٥]، و ابن البراج [٦]، و ابن إدريس [٧].
و قال ابن أبي عقيل [٨]: الخميس الأوّل من العشر الأوّل، و الأربعاء الأخير
[١] لم نعثر على كتابه.
[٢] لم نعثر على كتابه.
[٣] لم نعثر على كتابه.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٨٧، و لم يذكر «الظبي» حيث قال: و عن الذئب أو الثعلب أو الأرنب صوم ثلاثة أيام.
[٥] المقنعة: ص ٣٦٨- ٣٦٩. النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤١٣.
[٦] المهذب: ج ١ ص ١٨٨.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٤١٧.
[٨] لم نعثر على كتابه.