مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٠
رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم الستين [١].
و الرواية التي رواها هارون بن خارجة في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: عد شعبان تسعة و عشرين يوما، و ان كانت متغيمة فأصبح صائما، و ان كان مصحية و تبصّرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا [٢]، على أنّه يصوم يوم الستين أو الثلاثين من شعبان، إذ لو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب العدد لكان يوم الثلاثين من شهر رمضان؛ لأنّ شعبان عندهم لا يتم أبدا، و لم يختلف الحال بين الصحو و الغيم، فعلم أنّه أراد الحث على صومه بنيّة انّه من شعبان.
مسألة: نقل السيد المرتضى عن قوم شذاذ من أصحابنا انّ شهر رمضان تام أبدا.
قال: و الصحيح انّه قد يكون تسعة و عشرين يوما [٣]، و كذا قال الشيخ [٤]، و هو الحق.
لنا: انّ شهر رمضان كغيره من الشهور يعتوره الكمال و النقصان، و المشاهدة دالّة عليه.
و يؤيده ما رواه يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: شهر رمضان تام أبدا؟ فقال: لا، بل شهر رمضان من الشهور [٥].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٨٠ ح ٥٠٠. وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٧ ج ٧ ص ٢٠٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٨٠ ح ٥٠١. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٤ ج ٧ ص ١٨٤.
[٣] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٢ المسألة ١٢٧.
[٤] راجع تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٧٢- ١٧٤ ذيل الحديث ٤٨٥.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٦٥ ح ٤٧٠. وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢٢ ج ٧ ص ١٩٤.