مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٥
و في الموثّق عن عبيد بن زرارة و عبد اللّه بن بكير قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال، و إذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان [١].
و ادّعى السيد المرتضى انّ عليا- عليه السلام- و ابن مسعود و ابن عمر و أنس قالوا به، و لا مخالف لهم [٢].
احتج الشيخ [٣] بالأخبار الدالّة على اعتبار الشهود.
و بما رواه محمد بن عيسى قال: كتبت إليه- عليه السلام-: جعلت فداك ربما غمّ علينا شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال، و ربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ و كيف تأمر في ذلك؟
فكتب- عليه السلام-: تتم الى الليل، فإنّه إذا كان تامّا رؤي قبل الزوال [٤].
و عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه [٥].
و الجواب: إنّا نقول: باعتبار الشهود أيضا، لكن البحث حالة فقد الشهادة، و رواية محمد بن عيسى بعد تسليم سندها أنّها مشتملة على المكاتبة و لا ينفك عن ضعف، و أيضا فإنّا نقول بموجبها؛ لأنّها وردت في معنى الإفطار،
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٧٦ ح ٤٨٩. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥ ج ٧ ص ٢٠٢.
[٢] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٤٢ المسألة ١٢٦.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ١٧٢ ذيل المسألة ١٠.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ١٧٧ ح ٤٩٠. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٤ ج ٧ ص ٢٠١.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ١٧٨ ح ٤٩٢. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ٢٠١.