مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٠
لنا: ما عرف من قضية الشرع من قبول الشاهدين في الأحكام كلّها إلّا ما شذ.
و لأنّه هلال شهر فلا يقبل فيه إلّا شاهدان عدلان، و لا يشترط الزيادة كهلال شوّال.
و ما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندك [١] شاهدان مرضيان بأنّهما رأياه فاقضه [٢].
و في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- انّه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان، فقال: لا يقضيه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر [٣].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن علي الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- انّ عليا- عليه السلام- كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين [٤].
و عن شعيب بن يعقوب، عن الصادق- عليه السلام-، عن الباقر- عليه السلام- انّ عليا- عليه السلام- قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين [٥].
[١] في المصدر: عندكم.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٥٧ ح ٤٣٦. وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٤ ج ٧ ص ٢٠٨.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٥٧ ح ٤٣٨. وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥ ج ٧ ص ٢٠٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٨٠ ح ٤٩٩. وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٠٧.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٨٠ ح ٤٩٨. وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٧ ج ٧ ص ٢٠٨، و فيهما: عن عبد اللّه بن علي الحلبي، عن ابي عبد اللّه- عليه السلام.