مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٤
الصلاة و الصوم إجماعا و ان لم يرد الرجوع من يومه.
قال الشيخ: يتخيّر في قصر الصلاة، و لا يجوز له القصر في الصوم [١].
و قال المفيد- رحمه اللّه تعالى-: يتخيّر فيهما [٢] و المعتمد انّه لا يتخيّر فيهما، بل يجب عليه الإتمام فيهما.
لنا: ان شرط القصر المسافة و هي ثمانية فراسخ و لم يتحقّق، فلا يجوز القصر.
روى عيص بن القاسم في الموثق، عن الصادق- عليه السلام- قال في التقصير: حدّه أربعة و عشرون ميلا [٣].
احتج المفيد بما رواه زرارة، عن الباقر- عليه السلام- في الحسن قال:
التقصير في بريد، و البريد: أربعة فراسخ [٤].
و في الصحيح عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: يقصّر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا [٥].
و الجواب: المراد من ذلك قصد الرجوع جمعا بين الأدلّة.
و لما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن التقصير، قال: في بريد، قال قلت: بريد، قال: انه إذا ذهب بريدا و رجع
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٠٤.
[٢] المقنعة: ص ٣٤٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٢١ ح ٦٤٧. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة المسافر ح ١٤ ج ٥ ص ٤٩٣.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٢٢٣ ح ٦٥٦. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٤٩٤.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٢٢٣ ح ٦٥٥. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة المسافر ح ٣ ج ٥ ص ٤٩٤.