مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣١
ثمَّ تبيّن له انّه كان نهارا لم يكن عليه شيء [١]، و هو اختيار الصدوق محمد بن بابويه [٢].
و عدّ في المبسوط فيما يوجب القضاء الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة ثمَّ تبيّن له أنّ الليل لم يدخل. قال: قد روي انّه إذا أفطر عند أمارة قوية لم يلزمه القضاء [٣].
و قال المفيد: و من ظنّ أنّ الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ثمَّ تبيّن أنّها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء؛ لأنّه انتقل عن يقين النهار الى ظنّ الليل فخرج عن الفرض بشك، و ذلك تفريط منه في الفرض [٤]، و كذا أوجب السيد المرتضى [٥]، و سلّار [٦]، و أبو الصلاح [٧] القضاء مع الظنّ.
و عدّ ابن أبي عقيل [٨] فيما يوجب القضاء خاصة الإفطار قبل غروب الشمس، و أطلق.
و عدّ ابن البراج فيما يوجب القضاء خاصة تناول ما يفطر ممّن شكّ في دخول الليل لوجود عارض، و لم يعلم و لا غلب على ظنّه دخوله [٩].
و قال ابن إدريس: من ظنّ انّ الشمس قد غابت لعارض يعرض في السماء
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٩٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٢١ ذيل الحديث ١٩٠٢.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٢.
[٤] المقنعة: ص ٣٥٨.
[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٥.
[٦] المراسم: ص ٩٨.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٨٣.
[٨] لم نعثر على كتابه.
[٩] المهذب: ج ١ ص ١٩٢.