مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٣
مسألة: إذا تخلّل فخرج من أسنانه ما يمكنه التحرّز منه و يمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا،
قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: وجب عليه القضاء [١]. و الحق انّه يجب القضاء و الكفارة.
لنا: انّه تناول المفطر عامدا فوجب عليه القضاء و الكفارة، كما لو ازدرده من خارج.
احتجّ بأنّه يتعذّر الاحتراز عنه.
و الجواب: المنع من ذلك.
مسألة: إذا حصل من القيء شيء في فمه فابتلعه عامدا،
قال ابن البراج:
يجب عليه القضاء خاصة [٢].
و قال ابن الجنيد [٣]: القلس لا يفطر، فان حصل في الفم ثمَّ عاد الى جوف الصائم فالأحوط له القضاء، و ان تعمد أفطر. و الظاهر انّه يريد بذلك وجوب الكفارة.
و قال الشيخ في النهاية: يجب عليه القضاء [٤]، و لم يتعرض للكفارة.
و قال ابن إدريس: لا يدلّ ذلك على سقوط الكفارة [٥].
و في المبسوط: ان تعمد أفطر [٦].
و قال ابن إدريس: يجب به القضاء و الكفارة [٧]، و هو المعتمد.
[١] الخلاف: ج ٢ ص ١٧٦ المسألة ١٦. المبسوط: ج ١ ص ٢٧٢.
[٢] المهذب: ج ١ ص ١٩٢.
[٣] لم نعثر على كتابه.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٩٧.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٣٨٧.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٢.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٣٨٧.