مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٦
و ليس بحرام، و لا يجب به قضاء و لا كفارة، و اختاره ابن بابويه في المقنع [١]، و ابن إدريس [٢].
و قال ابن الجنيد [٣]: لا بأس به.
و قال أبو الصلاح: التقطير في الاذن مفطر [٤]. و الأقرب الأوّل.
لنا: أصالة براءة الذمة و الإباحة.
و ما رواه حماد في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الصائم يصبّ في اذنه الدهن؟ قال: لا بأس [٥].
و في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصبّ فيها الدواء؟ قال: لا بأس به [٦].
و لأنّ الصوم عبادة شرعية انعقدت في الابتداء على وجه الصحة، فلا يزول هذا الحكم إلا بدليل شرعي.
احتجّ بأنّه يصل الى الدماغ.
و الجواب: المنع من كون ذلك مفطرا.
مسألة [حكم السعوط للصائم]
قال الشيخ في الخلاف [٧] و النهاية [٨] و الجمل [٩] و الاقتصاد [١٠]:
[١] المقنع: ص ٦٠.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٣٧٨.
[٣] لم نعثر على كتابه.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٨٣.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٤ ص ٢٥٨ ح ٧٦٣. وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٥٠.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٥٨ ح ٧٦٤. وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ٥٠.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٢١٥ المسألة ٧٥.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٩٩.
[٩] الجمل و العقود: ص ١١٣.
[١٠] الاقتصاد: ص ٢٨٨.