مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٢
صائم ارتمس في الماء متعمدا أ عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء و لا يعودنّ [١].
احتجّ الشيخ بأنّه قد فعل منهيا عنه فكان عليه القضاء و الكفارة كالأكل و الشرب، و للإجماع و الاحتياط.
و احتجّ أبو الصلاح بقول الباقر- عليه السلام-: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال [٢]، و هو يدلّ بمفهومه على الضرر في صومه مع عدم الاجتناب، و انّما يتضرر في الصوم ببطلانه.
و الجواب: المنع من المساواة في الحكم مع المساواة في النهي، على انّا نمنع النهي بما رواه عبد اللّه بن سنان في الموثّق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
كره للصائم أن يرتمس في الماء [٣]. و الإجماع ممنوع مع ظهور هذا الخلاف، و كلام الباقر- عليه السلام- لا يدلّ على أنّ الضرر انّما هو ببطلان الصوم، بل بفعل المحرم.
مسألة: قال الشيخ في الجمل [٤] و الاقتصاد [٥]: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق- مثل غبار الدقيق و غبار النفض- متعمدا مفطر
يوجب القضاء و الكفارة، و كذا قال في الخلاف [٦].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٠٩ ح ٦٠٧. وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ٢٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٨٩ ح ٥٣٥. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ١٨- ١٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٠٩ ح ٦٠٦. وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٩ ج ٧ ص ٢٤.
[٤] الجمل و العقود: ص ١١١.
[٥] الاقتصاد: ص ٢٨٧.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ١٧٧ المسألة ١٧.