مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٠
انّه يوجب القضاء و الكفارة، و هو قول المفيد [١]، و ابن البراج [٢]، و رواه ابن بابويه في كتابه [٣]، و اختاره السيد المرتضى في الانتصار [٤].
و جعله في المبسوط انّه الأظهر في الروايات قال: و في أصحابنا من قال:
لا يفطر [٥]. و نقل ذلك عن السيد المرتضى في الخلاف [٦].
و قال في الاستبصار- حيث جمع بين الأخبار-: يجوز الحمل على التقية، أو انّه يختص بإسقاط القضاء و الكفارة و ان كان الفعل محظورا؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوز ارتكابه و ان لم يوجب القضاء و الكفارة، و لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفارة، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء [٧].
و قال السيد المرتضى: لا يجب به قضاء و لا كفارة [٨]، و اختاره ابن إدريس [٩] و هو مذهب ابن أبي عقيل [١٠].
و قال أبو الصلاح: إنّه يوجب القضاء خاصة [١١]، و عدّه علي بن بابويه [١٢] من
[١] المقنعة: ص ٣٤٤.
[٢] المهذب: ج ١ ص ١٩٢.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٠٧ ح ١٨٥٣. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ج ٧ ص ١٨- ١٩.
[٤] الانتصار: ص ٦٢.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٧٠.
[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٢٢١ المسألة ٨٥.
[٧] الاستبصار: ج ٢ ص ٨٥ ذيل الحديث ٢٦٣.
[٨] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٤.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٣٧٦ و ٣٨٦- ٣٨٧.
[١٠] لم نعثر على كتابه.
[١١] الكافي في الفقه: ص ١٨٣.
[١٢] لم نعثر على رسالته.