مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٢
بما أبيحوا [١].
و في الصحيح عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-:
أ تدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلا لشيعتنا الأطيبين، فإنّه محلّل لهم و لميلادهم [٢].
و في الصحيح عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر- عليه السلام- من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله و مشربه من الخمس، فكتب بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل [٣].
و عن معاذ بن كثير بياع الأكيسة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف، فاذا قام قائمنا حرّم على كلّ ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به [٤].
و في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة و قد كان حمل الى أبي عبد اللّه- عليه السلام- مالا في تلك السنة فردّه عليه، فقلت له: لم ردّ عليك أبو عبد اللّه المال الذي حملته إليه، فقال: انّي قلت له حين حملت إليه المال: انّي كنت ولّيت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، و كرهت أن أحبسها عنك أو
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٢٢ ح ٣٤٨. وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ٨ ج ٦ ص ٣٥١.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٣٦ ح ٣٨٣. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ح ٣ ج ٦ ص ٣٧٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٤٣ ح ٤٠٠. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ح ٢ ج ٦ ص ٣٧٩.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٤٣ ح ٤٠٢. وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ح ١١ ج ٦ ص ٣٨١.