مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣١
و لأنّه أشرف من الزكاة؛ لأنّه- عليه السلام- نهى بني هاشم عن أخذ الزكاة؛ لأنّها أوساخ الناس فعوّضهم بالخمس، و بنو هاشم أشرف من غيرهم فاختصّوا به للتناسب.
و لأنّ غيرهم لو استحق الخمس لساواهم أو أشرف عليهم؛ لأنّهم امتازوا عنهم بالزكاة مع المشاركة بالخمس، و التالي باطل بالإجماع فكذا المقدم.
و ما رواه زكريا بن مالك الجعفي، عن الصادق- عليه السلام- قال:
و اليتامى يتامى أهل بيته، و أمّا المساكين و ابن السبيل فقد عرفت، انّا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا فهي للمساكين و أبناء السبيل [١].
و عن عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابه- الى أن قال:- و اليتامى يتامى آل الرسول و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم الى غير هم [٢].
و عن سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين- عليه السلام- الى أن قال:
و اليتامى و المساكين و ابن السبيل منّا خاصة، و لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم نبيّه- صلّى اللّه عليه و آله-، و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس [٣].
و عن أحمد بن محمد رفع الحديث- الى أن قال:- فالنصف له خاصة و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد- عليهم السلام- الذين
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٢٥ ح ٣٦٠. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب قسمة الخمس ح ١ ج ٦ ص ٣٥٥.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٢٥ ح ٣٦١. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب قسمة الخمس ح ٢ ج ٦ ص ٣٥٦.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٢٦ ح ٣٦٢. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب قسمة الخمس ح ٧ ج ٦ ص ٣٥٧.