مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨
و هذا الكلام منه يشعر بوجوب إيقاعها مضيّقا قبل الصلاة، و انّه لا يجوز تأخيرها الى قبل الزوال.
و قال الشيخ في النهاية: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد [١]، و لم يقيّد بالزوال، و كذا في الخلاف [٢] و المبسوط [٣] و الاقتصاد [٤].
و قال ابنا بابويه: فهي زكاة الى أن يصلّي العيد، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة [٥]، و هو يوافق قول الشيخ في التحديد.
و كذا قال [٦] ابن البراج و زاد فيه: و يتضيّق الوجوب كلّما قرب وقت صلاة العيد [٧].
و قال المفيد: وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد [٨].
و قال سلّار: إلى صلاة العيد، فإن أخّر كان قاضيا [٩]، و به قال أبو الصلاح [١٠].
و قال ابن الجنيد [١١]: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، و آخره
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٤٢.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ١٥٥ المسألة ١٩٨.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٢.
[٤] الاقتصاد: ص ٢٨٤.
[٥] المقنع: ص ٦٧، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه، و نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٨٢ ذيل الحديث ٢٠٨١.
[٦] ن: قول.
[٧] المهذب: ج ١ ص ١٧٦.
[٨] المقنعة: ص ٢٤٩.
[٩] المراسم: ص ١٣٤ و ليس فيه: «فان أخّر كان قاضيا».
[١٠] الكافي في الفقه: ص ١٦٩ و فيه: فان أخرها الى بعد الصلاة سقط فرضها.
[١١] لم نعثر على كتابه.