مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٥
و قال في النهاية [١] و المبسوط [٢] و الخلاف [٣]: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد.
و يظهر من كلامه في كتبه أنّ مناط الوجوب الهلال، فإنّه قال: إذا وهب له عبدا و ولد له ولدا و أسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجبت الزكاة، و ان كان بعده استحبت الى قبل الزوال، و هذا يشعر بقوله في كتابيه المتقدمين [٤].
و قال ابن الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر [٥]، و اختاره المفيد في المقنعة [٦] و الرسالة الغرية [٧]، و السيد المرتضى [٨]، و أبو الصلاح [٩]، و ابن البراج [١٠]، و سلار [١١]، و ابن زهرة [١٢].
و قال ابنا بابويه: لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان الى آخره، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان، ذكره علي بن بابويه في رسالته [١٣]، و ابنه محمد في مقنعة [١٤] و هدايته [١٥]. قالا: و ان ولد لك مولود يوم
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٤٢.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٢.
[٣] الخلاف: ج ٢ ص ١٥٥ المسألة ١٩٨.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٤٠- ٢٤١. النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٤٠.
[٥] لم نعثر على كتابه، و نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٦١١.
[٦] المقنعة: ص ٢٤٩.
[٧] لم نعثر على رسالته.
[٨] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٨٠.
[٩] الكافي في الفقه: ص ١٦٩.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ١٧٦.
[١١] المراسم: ص ١٣٤.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٧.
[١٣] لم نعثر على رسالته، و نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٨٢ ذيل الحديث ٢٠٨١.
[١٤] المقنع: ص ٦٧.
[١٥] الهداية: ص ٥١.