مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٥
لنا: الأصل عدم الوجوب و ما تقدم من الأحاديث.
احتجّ بالحديث الذي رواه إبراهيم بن محمد الهمداني، و قد تقدم في المسألة السابقة.
و الجواب: انّه خرج مخرج الأفضل و الغالب.
مسألة [أفضلية إخراج التمر على غيره في زكاة الفطرة]
قال ابنا بابويه [١]، و الشيخان [٢]، و ابن أبي عقيل [٣]: إنّ أفضل ما يخرج التمر.
و قال الشيخان [٤]: ثمَّ الزبيب [٥]، و هو قول ابن البراج في كامله [٦].
و قال في المهذب: التمر و الزبيب هو أفضل ما يخرجه في الفطرة [٧].
و قال سلار: فأمّا ما يخرج في الفطرة ففضلة أقوات أهل البلاد من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الأرز و الأقط و اللبن، إلا أنّه ان اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الأشياء أعلى سعرا و هو موجود، فإخراجه أفضل ما لم يجحف.
و روي انّ التمر أفضل على كل حال [٨].
و قال في الخلاف: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد [٩].
[١] المقنع: ص ٦٦ و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[٢] المقنعة: ص ٢٥١، النهاية: ص ١٩٠.
[٣] لم نعثر على كتابه.
[٤] كذا في جميع النسخ، و لعلّ كلمة «الشيخ» هو الصحيح كما في مدارك الأحكام: ج ٥ ص ٣٣٨- ٣٣٩، و الحدائق الناضرة: ج ١٢ ص ٢٨٦. و لأنّ الشيخ المفيد- رحمه اللّه- لم يذكر «الزبيب» في المقنعة.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٤١.
[٧] المهذب: ج ١ ص ١٧٥.
[٨] المراسم: ص ١٣٥.
[٩] الخلاف: ج ٢ ص ١٥٠ المسألة ١٨٩.