مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٤
و في المبسوط: تجب على كلّ حرّ بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال. ثمَّ قال: لا تجب الفطرة إلا على من ملك نصابا من الأموال الزكوية [١].
و قال في الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب [٢].
و قال المفيد: تجب على كلّ حرّ بالغ كامل بشرط وجود الطول لها. ثمَّ قال: انّها تجب على من عنده قوت السنة، و قسّم من يخرجها أقساما ثلاثة: أحدهما: من تجب عليه و هو من يملك قوت السنة، و الثاني: من ليس له إخراجها سنة مؤكدة و هو من يقبل الزكاة لفقره، و الثالث: من يكون إخراجها فضله دون السنة المؤكدة و دون الفريضة و هو من يقبل الفطرة لمسكنته [٣].
و اختار السيد المرتضى قول الشيخ في النهاية فإنّه قال: زكاة الفطرة تجب بالشروط التي ذكرناها في وجوب الزكاة و هي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة [٤].
و أشار بالشروط الى ما ذكره في صدر كتاب الزكاة حيث قال: الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين، و حدّ اليسار ملك النصاب [٥].
و قال الصدوق ابن بابويه في المقنع: و ليس على المحتاج صدقة الفطرة، و من حلّت له لم تحلّ عليه، و ليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة [٦].
و قال ابن أبي عقيل [٧]: ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة.
[١] المبسوط: ج ١ ص ٢٣٩- ٢٤٠.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ١٤٦ المسألة ١٨٣.
[٣] المقنعة: ص ٢٤٧ و ٢٤٨.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٩.
[٥] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٤.
[٦] المقنع: ص ٦٧.
[٧] لم نعثر على كتابه.