مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢١
و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- و ان كنت ذكرت انّك لم تصلّ العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصلّ العصر ثمَّ صل المغرب، و ان كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر، و ان كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمَّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمَّ سلّم ثمَّ صلّ المغرب [١].
مسألة: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه: فان نمت عن الغداة حتى تطلع الشمس
فصلّ الركعتين ثمَّ صلّ الغداة [٢].
و قال ابن الجنيد [٣]: و لا يبتدئ بقضاء شيء من التطوّع حتى يؤدي جميع الفرائض الفائتة و الحاضرة وقتها ثمَّ يقضي النوافل كما ذكرنا في الفرائض الفائتة، و لو كان الوقت يحتمل أن يقضى الفائت من الفرائض و النوافل و يأتي بالفريضة التي هو في وقتها و تطوّعا فاختار المصلّي أن يقع القضاء على حسب ما فات من ترتيب التطوّع و الفرائض جاز، و الأوّل أحبّ إليّ، و المشهور المنع من فعل النافلة لمن عليه الفريضة.
لنا: انّ الفائتة أولى من الحاضرة، فمن النافلة أولى.
و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: و لا يتطوّع بركعة حتى يقضى الفريضة [٤].
و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته
[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٥٨- ١٥٩ قطعة من الحديث ٣٤٠. وسائل الشيعة: ب ٦٣ من أبواب المواقيت قطعة من الحديث ١ ج ٣ ص ٢١١- ٢١٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٦ ذيل الحديث ١٠٣٠.
[٣] لم نعثر على كتابه.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٥٩ ذيل الحديث ٣٤١. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ذيل الحديث ٣ ج ٥ ص ٣٥٠.