مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠١
مسألة: قال في النهاية: وَ فِي الرِّقٰابِ و هم المكاتبون و المماليك
الذين يكونون تحت الشدّة العظيمة، و قد روي أنّ من وجبت عليه كفارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطأ و غير ذلك و لا يكون عنده يشترى عنه و يعتق [١].
و في الجمل: وَ فِي الرِّقٰابِ: و هم المكاتبون و العبيد إذا كانوا في شدّة [٢].
و في الاقتصاد: الرقاب: هم المكاتبون، و عندنا يدخل فيه المملوك الذي يكون في شدّة يشترى من مال الزكاة و يعتق، و يكون ولاؤه لأرباب الزكاة؛ لأنّه اشتري بمالهم [٣].
و في المبسوط: و أمّا سهم الرقاب فإنّه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف، و عندنا أنّه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدّة فيشترون و يعتقون عن أهل الصدقات، و يكون ولاؤهم لأرباب الصدقات، و لم يجز ذلك أحد من الفقهاء، و روى أصحابنا أنّ من وجب عليه عتق رقبة في كفارة و لا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه، و الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة؛ لكونه فقيرا فيشتري هو و يعتق عن نفسه [٤].
و قال ابن الجنيد [٥]: و أمّا الرقاب: فهم المكاتبون و من يفدى من أسر العدو الذي لا يقدر على فدية نفسه، و المملوك المؤمن إذا كان في يد من يؤذيه.
و قال المفيد: وَ فِي الرِّقٰابِ: و هم المكاتبون يعانون بالزكاة على فك رقابهم و في العتق أيضا على الاستئناف [٦].
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٣٣- ٤٣٤.
[٢] الجمل و العقود: ص ١٠٣.
[٣] الاقتصاد: ص ٢٨٢.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٥٠.
[٥] لم نعثر على كتابه.
[٦] المقنعة: ص ٢٤١.