مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٦
و العدس و السمسم كلّ ذا يزكّى و أشباهه [١].
و في الصحيح عن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: كلّما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة [٢].
و في الموثق عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: في الذرة شيء؟ قال لي: الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير، و كلّما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة [٣].
و عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: هل في الأرز شيء؟
قال: نعم [٤].
و الجواب: السؤال وقع عن الحب الذي يزكّى منه، و هو كما يتناول الواجب يتناول الندب فيجب ذكرهما معا في الجواب، و الأخبار الباقية محمولة على الاستحباب.
قال المفيد- رحمه اللّه-: قد روي حصر الزكاة في تسعة و ثبوتها في سائر الحبوب، و التناقض عليهم- صلوات اللّه عليهم- محال، فوجب حمل الحصر على الوجوب و الباقي على الاستحباب [٥].
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٣ ح ٧. وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح ٤ ج ٦ ص ٤٠.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٦٥ ح ١٧٦. وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح ٦ ج ٦ ص ٤٠.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٦٥ ح ١٧٧. وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح ١٠ ج ٦ ص ٤١.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٦٥ ح ١٧٨. وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ... ح ١١ ج ٦ ص ٤١.
[٥] المقنعة: ص ٢٤٤.