مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٤
إلا الشيخ علي بن بابويه، فإنّه جعله أربعين مثقالا، فقال: و ليس في النيّف شيء حتى يبلغ أربعين [١].
لنا: العمومات و الروايات، روى علي بن عقبة و عدة من أصحابنا، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- قالا: فاذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين [٢].
و في الصحيح رواه الصدوق أبو جعفر بن بابويه، عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال: أمر رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- مناديه- الى أن قال:- متى زاد على عشرين أربعة أربعة ففي كلّ أربعة عشر [٣].
احتج بما رواه محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و الفضيل، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- قالا: و ليس في النيّف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد [٤].
و الجواب: المشهور الأوّل و عليه الاحتياط، و الرواية ممنوعة السند، فانّ في طريقها علي بن فضّال، و فيه قول، و نقول بموجبها، و نحمل ذلك على أنّه ليس في النيّف دينار حتى يتم أربعون جمعا بين الأدلّة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا خلّف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله
لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك و كان مقدار ما يجب فيه الزكاة و كان الرجل غائبا لم يجب فيها زكاة، و ان كان حاضرا وجبت عليه الزكاة [٥]، و هو اختيار
[١] لم نعثر على رسالته، و نقله عنه في السرائر: ج ١ ص ٤٤٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٦ ح ١٣. وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح ٥ ج ٦ ص ٩٣.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٣ ح ١٥٩٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١١ ح ٢٩. وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح ٧ ج ٦ ص ٩٧.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٢٦.